حماية المستهلك يلزم شركات السيارات برد قيمة الحجز بفائدة 18%
حسام الدين: إلزام موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى
قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه حرصًا على حماية العملاء، فقد قرر الجهاز إلزام الشركات برد قيمة حجز السيارات بفائدة 18%.
وتضمن القرار إلزام شركات السيارات بأن أى إضافات وكماليات تتم على السيارات لا تضر بأمن السيارة بشرط ألا تتجاوز قيمتها 5% من إجمالي سعر السيارة.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن كل من سدد كامل قيمة السلعة سيارات أو سلع معمرة قبل 12 إبريل 2021، يتم تسليمه السيارة دون تحمل المستهلك أى نفقات إضافية، وإذا لم يكن السعر معلنا على إيصال الحجز، يرجع إلى سعر المورد وقت البيع.
وأضاف أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حواره مع الإعلامية إنجى أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، إن بند وجود قوة قاهرة بسبب الحروب أو الفيضانات أو تغيير سعر العملة متروك للقضاء وليس جهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن بند «القوة القاهرة» في القانون والاقتصاد هو أحد بنود العقود، تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان.
أضاف أن ذلك قد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد.
وأضاف حسام الدين، أن جهاز حماية المستهلك ألزم الشركات برد قيمة حجز السيارات بفائدة 18% حال طلب العميل
وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، من عملية تكرار بيع وشراء السيارات من الشركات، لأنه من الممكن أن يكون به شبهة غسيل أموال.
وتابع حسام الدين أن «المستهلك أهم شىء في الوطن، لأنه الوحيد الذي ينفق على إنعاش السوق»،مطالبًا المواطنين بضرورة الحفاظ على الفاتورة الدالة على عملية البيع لحفظ الحقوق، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
تحديد سعر البيع
وتطرق المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى الزام موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك وتدوينه فى الفاتورة، وذكر القرار رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: «يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا».
فيما نصت المادة الثانية على: «يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر».
ونصت المادة الثالثة على: «يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق”، ونصت المادة الرابعة منه على: “يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه».
كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: «فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر».